الشيخ غازي عبد الحسن السماك
27
الإرتداد في الشريعة الإسلامية
وقال الماوردي الشافعي : الردّة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر « 1 » . وقريب منه ما في المغني عن ابن قدامة الحنبلي « 2 » . وذكر ابن حزم أنَّ المرتد هو كلّ من صحّ عنه أنَّه كان مسلما متبرئا من كلّ دين - حاش دين الإسلام - ثمَّ ثبت عنه أنَّه ارتدَّ عن الإسلام ، وخرج إلى دين كتابي أو غير كتابي أو إلى غير دين « 3 » . وقد ذكرت بعض التعريفات للارتداد تضمَّنت أوصافا زائدة كإظهار الكفر والاختيار والتكليف ، كما عن أبي الصلاح الحلبي حيث قال : الردة إظهار شعار الكفر بعد الإيمان بما يكون معه منكر نبوة النبي ( ص ) أو بشيء من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر « 4 » . وقول ابن عبد البرّ القرطبي في المرتد وهو : كلّ من أعلن الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سائر الأديان كلها طوعا من غير إكراه « 5 » . وكلام المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة : من أنَّ الارتداد ، هو قطع الإسلام من مسلم مكلف ، أي : بالغ عاقل « 6 » . والمتحصّل مما ذكر : أنَّ الارتداد في اصطلاح الفقهاء من الفريقين هو الكفر بعد
--> ( 1 ) الماوردي ، علي بن محمد ، الحاوي الكبير ، ج 13 ص 149 . ( 2 ) ابن قدامة ، عبد الله بن أحمد ، المغني ، ج 10 ص 74 . ( 3 ) ابن حزم ، علي بن أحمد ، المحلى بالآثار ، ج 11 ص 188 . ( 4 ) أبو الصلاح الحلبي ، تقي بن نجم ، الكافي في الفقه ، ص 311 . ( 5 ) ابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن أحمد ، الكافي في فقه الإمام أحمد ، ص 584 . ( 6 ) الأردبيلي ، المولى أحمد ، مجمع الفائدة ، ج 13 ص 314 .